السيد عبد الأعلى السبزواري
83
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول . وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة [ 30 ] .
--> ( 1 ) تقدم آنفا ذكر موضعه .